الشيخ علي المشكيني

21

مصطلحات الفقه

ورابعا - ان يلاحظ حاله بالنسبة لدنياه وأموالها وما رخص له حيازته ، وأبيح له اكله والتصرف فيه لحفظ حياته ، وسميناه على نحو المسامحة بالأموال الفردية الشخصية تحصيلا وتصرفا وناسب ان يندرج فيها الكتب التالية : إحياء الموات - الصيد - الذباحة - اللقطة - التكسب - البيع - الإجارة - الصلح - الجعالة - الرهن - المضاربة - الشركة - المزارعة - المساقاة - الضمان - الحوالة - الكفالة - الوكالة - الوديعة - العارية - الوقف - الهبة - السكنى وأختاها - الوصية - الغصب . والمراد بالأموال الفردية في هذا القسم ، كل ما يتعلق بشخص المكلف تحصيلا وتصرفا وتبديلا وإتلافا ، في مقابل الأموال العامة التي تتعلق بعناوين كليّة ، كالناس والفقراء ، أو بجهات عامة ، فان حكم هذه الأموال مذكور لمناسبة خاصة في باب الزكاة والخمس والأنفال التابعة له ، والكل داخل تحت عنوان الولاية . وخامسا : ان يلاحظ حاله بالنسبة لوليّ أمره والحاكم عليه وعلى مجتمعة وقد سميناه بالولايات ويندرج فيه الكتب التالية : الجهاد - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الخمس - الزكاة - الحجر - السبق والرماية . فإن عمدة البحث في هذه الكتب راجعة إلى ما هو للوالي من وجوب طاعته وتسلطه على النفوس والأموال العامّة وإلى الأحكام والوظائف المجعولة للناس بالنسبة للوالي والأموال العامة . ولأجل ذلك رجحنا إدراج كتاب الخمس والزكاة تحت عنوان الولاية على إدراجها في العبادات . ثم انا لم نجعل حال المكلف مع مجتمعة عنوانا مستقلا فان روابطه معهم اما في المعاملات والتجارات واما في الزواج والمصاهرات واما في الاشتراك في الحروب والغزوات وما أشبه ذلك وقد ذكر أحكام كل منها تحت عنوانه المناسب له كالأموال والشؤون العائلية والولايات ، وتركنا إيراد بعض الكتب الفقهية كالعتق والظهار لعدم الابتلاء به فعلا .